للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٣٧٩١ وتاريخ ٢٩/ ٦ / ١٤٠١ هـ

السؤال: ما حكم صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟ وما حكم تحية المسجد عند دخول الإمام؟.

وهل يجوز مبادلة الثياب، مترا بمترين أو صنفا بصنفين؟.

وهل يجوز لإمام الجامع أن يصلي على كل ميت يدعى إليه أم لا؟.

الجواب:

أولا: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بسلام إمامه.

ثانيا: تحية المسجد سنة عند دخول المسجد مطلقا ولو كان الخطيب على المنبر يوم الجمعة على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما (١)»، رواه مسلم والبخاري.

ثالثا: يجوز مبادلة الثياب بعضها ببعض مع التساوي أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلا أو لأجل لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا.

رابعا: الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا أداها البعض سقطت عن الباقين، وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى الصلاة عليه إلا إذا لم يوجد غيره ولكن الخير له أن يصلي على


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٣٠)، صحيح مسلم الجمعة (٨٧٥)، سنن الترمذي الجمعة (٥١٠)، سنن النسائي الجمعة (١٤٠٩)، سنن أبو داود الصلاة (١١١٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٩٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٥٥٥).