للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣٢) ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:

لو حفر شخص البئر عدوانا في ملك غيره فدعا المالك شخصا لدخول داره فدخلها وسقط فيها وهلك فعلى من الضمان؟ هل هو على المالك أو على الحافر؟

قال الشافعية (١) وجهان: صحح منهما البلقيني الأول - الضمان على المالك - لأنه المقصر بعدم إعلامه، ومن ثم لو نسي كان على الحافر.

(قلت) الذي أراه راجحا هو أن الضمان على المالك؛ لأنه


(١) ابن حجر، التحفة، والعبادي، الحاشية ٩/ ٩، وانظر العبادي ٩/ ٧.