للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضمان على الحافر الذي حفر البئر في ملك غيره بدون إذن المالك لتعديه.

وقد صحح البلقيني أن الضمان على الأول.

(قلت) هو الصحيح؛ لأن (الحكم يضاف إلى آخر أسبابه) (١)، وآخرها هو دخول الداخل المعتدي بدخوله.

وأيضا فيعتبر الداخل مباشرا والحافر متسببا والفعل يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب.


(١) الحصكفي، الدر المختار ٥/ ٣٤١.