للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٨٦ في ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة فما الحكم؟

الجواب: إذا لم تبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريبا من المقابر من أجل المقابر تكريما لمن قبر فيها أو طلبا لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر، فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز، والصلاة فيها مشروعة، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن