للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقام فيها مرغوب فيه شرعا، وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد فقد كفيتم مؤنته، وما لم يحط منها بسور فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء، وإذا تيسر جعل فراغ جدار المسجد ومصلى العيد والاستسقاء وبين جدار المقابر كان ذلك أحوط، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور فلا تجوز الصلاة فيها، ويجب هدمها لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (١)» وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» رواهما مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا الباب لا تخفى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠)، سنن النسائي القبلة (٧٦٠)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٣٥).
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢).