للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: حكم التخيير بين الأنساك الثلاثة:

ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة لكل مكلف على الإطلاق.

فقد قال ابن هبيرة: " وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران، لكل مكلف على الإطلاق " (١).

وقال النووي: " مذهبنا جواز الثلاثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم " (٢).

وقال ابن عبد البر: " وفي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه:

- أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم " (٣).


(١) الإفصاح ٢/ ٢٦٣.
(٢) المجموع ٧/ ١٥١.
(٣) التمهيد ٨/ ٢٠٥.