للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: السائل أ. م. ع من اليمن يقول فيه: تجار جمعوا من أموال زكاتهم وعملوا جمعية وأودعوها عند تاجر يشتغل بفلوس الزكاة ثم يصرفون منها لمن أرادوا، فهل هذا مصرف من مصارف الزكاة وهل يجوز ذلك، نريد من فضيلتكم الإجابة على هذه الفتوى خطيا لكي نقنع هؤلاء الأشخاص بالجواز أو بعدمه وفقكم الله؟

ج: لا يجوز استثمار أموال الزكاة؛ لأن الاستثمار قد يفوت أو يؤخر مصالح المستحقين للزكاة، والواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها.