للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: ستر العورة:

المراد بستر العورة: ستر عورة كل من الذكر والأنثى، سترا تصح به صلاة كل منهما. فليس المراد بالعورة هنا: " العورة المغلظة، ولا ما يجب ستره عن الأجانب، بل ما يجب ستره في الصلاة.

ولن أتطرق في هذا المطلب إلى بيان عورة كل من الرجل