للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: من أكل من كبد الإبل، هل انتقض وضوؤه، وهل لحم البقر ناقض للوضوء؟

ج: أما لحم البقر فلا ينقض الوضوء، هو كلحم الغنم، النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل «أنتوضأ من لحم الإبل؟ " قال: نعم قال: " أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت (١)». ولحم البقر سكت عنه، فهو كالغنم، لكن هل الكبد في الجمل كاللحم الأحمر أم لا؟ من العلماء من يقول: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل: «أنتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم (٢)» أخرجه مسلم، من حديث جابر بن سمرة. أن اللحم يطلق على الهبر الأحمر، أما الكرش والكبد ونحو ذلك، فلا تنقض الوضوء، قالوا لأن ظاهر اللفظ أنتوضأ من اللحوم، والكبد والطحال والكرش ونحو ذلك لا يأخذ مسمى اللحم، تقول: هذه كبد. هذه كرش. هذا لحم، فأنت تخص اللحم


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٦٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٠٦).
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٦٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٩٨).