للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث

التوجيهات والآداب أثناء وبعد القتال

المطلب الأول: التعرض لأموال العدو:

أثناء القتال قد تكون هناك ضرورة لبعض الإجراءات لتدمير بعض الحصون والبساتين (١)

وقد ذكر البخاري (باب حرق الدور والنخيل) وأورد فيه حديث جرير في إحراقه لذي الخلصة، وحديث ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير (٢)» وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه ألا يفعلوا شيئا من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، ونحو ذلك القتل بالتغريق.

وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم (٣) وقال القاضي:


(١) الفقه الإسلامي وأدلته، ٦/ ٤٢٣.
(٢) البخاري، ٦/ ١٥٤ (ح٣٠٢٠، ٣٠٢١)، مسلم، ٦/ ٥١ (١٧٤٦).
(٣) الفتح، ٦/ ١٥٥.