للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - قال الجصاص رحمه الله:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي وسفيان الثوري والحسن بن صالح: دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء، وقال مالك ابن أنس: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة والمرأة على النصف. قال أبو بكر الدليل على مساواتهم المسلمين في الديات قوله