للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

اسْتَدَلَّ أصحابُ المذهبِ الأولِ على ما ذهبوا إليه بجملةٍ من الأدلة؛ من السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، ومن عَمَلِ الصَّحَابَةِ، ومن النَّظَرِ والقَواعِدِ الفقهيَّةِ:

[الدليل الأول]

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١).


(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا، كيف يصنع؟: ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ ((من مختصر المنذري مع معالم السنن))، وابن خُزَيْمَةَ في ((صحيحه))، كتاب الصلاة، باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السُّجُود. . ٣/ ٥٧ - ٥٨، والدارقطني في السنن ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧، والحاكم في ((المستدرك)): ١/ ٢١٦، وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين)). ووافقه الذهبي فقال: ((صحيح، ويحيى مصري ثقة))، وأخرجه ثانية في ص ٢٧٣ - ٢٧٤، وقال: ((صحيح، قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان، وهو شيخ من أهل المدينة، سكن مصر، ولم يذكر بجرح)) وأخرجه البَيْهَقِيّ في ((السنن)): ٢/ ٨٩، وقال: ((تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني. وقد ضعف الدراقطني والبَيْهَقِيّ هذا الحديث؛ لأن في إسناده: يحيى بن حميد)) انظر: ((تهذيب التهذيب)): ١١/ ١٩٩ - ٢٠٠. ولكن الحديث له طرق أخرى منها: عن عبد العزيز بن رُفَيْع كما سيأتي في الحديث الثاني. وقد روي الحديث أيضًا بإسناد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ((من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) عند الدارقطني والبَيْهَقِيّ وابن خُزَيْمَةَ، كما سبق، ولذلك حكم الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث بأنه صحيح، وقوّاه بعمل الصحابة. انظر: ((إرواء الغليل)): ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢.