للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا نصٌّ يدلُّ بصيغته نفسها على المعنى المقصود (١)

والمراد بالرَّكْعَة في هذا الحديث هو الرُّكُوع، وهذا المعنى متعيّن لا يُفْهَمُ هنا غيره، ويدلُّ على هذا وجوهٌ ثلاثة:

(الوجه الأول): أنَّ تَتَبُّعَ مواردِ استعمالِ الرَّكعةِ في الأحاديث وغيرها يشهد بأنه يكون بمعنى الركوع عند اقترانه بالسُّجود، فيكون مُدْرِكُ الإمامِ راكعًا مدركًا لتلك الرَّكْعَة.

وقد ورد إطلاق الرَّكْعَة على الرُّكُوع في جملة أحاديث، فقد روى الإمام مسلم من حديث البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، رضي الله عنه، بلفظ: « .. فوجدتُ قيامَه، فركعتَه، فاعتدالَه بعد ركوعِه، فسجدتَه،. . قريبًا


(١) النصُّ عند علماء أصول الفقه هو: ما يفهم من العبارة دون توقُّف على أمر خارجي، ويكون هو المقصود من سياق الكلام. فالنص أعلى مراتب الدلالة وأقواها. وانظر: ((أصول السرخسي)): ١/ ١٦٤، ((العُدَّة في أصول الفقه)) لأبي يعلى الحنبلي: ١/ ١٣٧، ((علم أصول الفقه)) لعبد الوهاب خلاف، ص ١٤٤.