للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ٧٤٦٥

س: ما هو حكم الذبح في وقت محدد وزمن معلوم من كل سنة حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في ٢٧ رجب و ٦ من صفر و ١٥ من شوال و١٠ من محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السنة أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

جـ: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» رواه البخاري ومسلم.


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).