للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة العروض]

(١٠٣٣ - لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضًا ساحليًا وقهوة أو شبهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟

فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضًا ساحليًا وقهوة أو شبهها فلا