للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عند الحنابلة.

قال في حاشية ابن عابدين (١): أكثره تسعة وثلاثون سوطا، لحديث: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» وحد الرقيق أربعون فنقص منه سوط ...

وقال أبو يوسف: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطا وفي الحر خمسة وسبعون سوطا) اهـ.

وقال النووي في منهاج الطالبين (٢): فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وفي حر عن أربعين وقيل عشرين).

وقال في المغني (٣): الرواية الثانية ولا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع ... فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا؛ لأنها حد العبد في الخمر. وإن قلنا: إن حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد وأربعين في حق الحر، فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطا ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطا.


(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٦٥
(٢) منهاج الطالبين ص١٢٣
(٣) المغني ١٢/ ٥٢٤