للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

١ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (١)» رواه البيهقي.

ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل، وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم (٢).

٢ - أن العقوبة على قدر المعصية، والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها (٣).

ويناقش هذا بأن خطورة المعصية وضررها على المجتمع يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فترك تقدير عقوبتها للقاضي، وقد يكون ضرر معصية أصغر من معصية الحد كبيرا في زمن أو حال، بحيث يكون أشد من ضرر معصية الحد.


(١) سنن البيهقي ٨/ ٣٢٧ كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين.
(٢) نصب الراية ٣/ ٣٥٤.
(٣) المغني١٢/ ٥٢٦.