للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم (١٠٨٩٢)

س: إذا قال الإمام في تكبيرة الإحرام: (الله أكبر) والمأمومون يقولون خلف الإمام: (الله أكبر) برفع صوتهم أما بقية تكبيرات الصلاة لا يرفعون أصواتهم بذلك، هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز أم لا؟

ج: يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته، في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٥٥٠)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبي داود، السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٠)