للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع

مذهب الحنابلة

يقول ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ) في " المغني ": " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية " (١) (٢) وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "

وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية (٣) ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.


(١) المغني ١١/ ٥٨٢.
(٢) المغني ١١/ ٥٨٢. ') ">
(٣) وقد صرح الحنابلة بأن العفو عن القصاص فيما يوجبه يصح بأكثر من ديته، فيصح عن النفس بديات أو بدية أو أقل منها. [المغني ٧/ ٢٤ - ١١/ ٥٩٥ (ط. هجر)، كشاف القناع عن متن الإقناع ٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٢/ ٢٦٥].