للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار]

س: إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبني عليها بيتا فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة ?

ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته فلا زكاة في هذه الأرض والله الموفق.

س: لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع (١) ?

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما


(١) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٦٥.