للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث

إلزام ولي الأمر بسعر السوق وعدم النقص عنه

رأينا فيما سبق أن لولي الأمر - في حالة إغلاء التجار الأسعار - أن يلزم التجار بالبيع بسعر معين لا يتجاوزونه وإلا تعرضوا للعقاب.

ولكن ما الرأي فيما إذا باع أحد التجار بضاعته بسعر أقل من السعر الذي تباع به في السوق؟

ذهب الفقهاء في ذلك إلى رأيين:

الأول: أن لولي الأمر أن يتدخل فيمنع التجار من البيع بأنقص من سعر السوق وهذا مذهب بعض المالكية وحكى ابن قدامة أنه مذهب مالك.

الثاني: ليس لولي الأمر أن يتدخل في هذه الحالة ليلزم التجار بالبيع بسعر السوق وهو مذهب جمهور الفقهاء.

وفيما يلي نتناول هذين الرأيين بشيء من التفصيل مع بيان أدلة كل رأي ومناقشتها:

الرأي الأول:

استدل أصحاب هذا الرأي إلى أدلة أهمها:

أولا: ما رواه مالك بن أنس عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر: " إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا ".