للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثالثة: من يؤدي الصلاة وهو تحت تأثير المخدر:

لا مراء في أن المخدرات تورث الفتور والخدر في الأطراف، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها. ومن أجل تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها فإنه لا يحسن المحافظة على وضوئه فتفلت بطنه دون أن يدري أو يتذكر. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من نواقض الوضوء أن يغيب عقل المتوضئ بجنون أو صرع أو إغماء أو يتعاطى ما يستتبع غيبة العقل من خمر أو حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات المغيبات، وإذا انتقض وضوءه بطلت صلاته وهو بهذه الحال. ولا فرق في هذا بين خمر وسكر بخمر سائل أو مشموم أو مأكول أو محقون وخلافه.

وقد أمر الله عباده ألا يقربوا الصلاة حين سكرهم فقال:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (١) الآية.

وهذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر حتى يزول أثره وهو برهان قاطع على بطلان صلاة السكران بأي نوع من أنواع المسكرات والمخدرات


(١) سورة النساء الآية ٤٣