للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول السائل: سماحة الشيخ امرأة قدمت من دول الخليج فحجت وطافت طواف الوداع للحج على غير طهارة أي على غير وضوء فما يلزمها؟

ج: هذه المرأة إن كانت حائضا أو نفساء فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء وإن كانت غير حائض لكنها طافت على غير طهارة طواف الوداع فالواجب أن تذبح كبشا بمكة يوزع على فقراء الحرم؛ لأنها تركت واجبا، والواجب يجبر بدم.