للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ - الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها:

أما الاستحالة بسقي النباتات بها فقد تكلم أهل العلم في حكم ذلك، فمنهم من قال إن هذه الزروع طاهرة مباحة، ومنهم من قال إنها نجسة محرمة.

وممن قال بطهارتها أبو حنيفة وبعض المالكية، والشافعي، وهو قول في مذهب أحمد.

قال ابن المواق على قول خليل "وزرع بنجس " ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت وهو طاهر وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان (١).

وقال ابن قدامة: قال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها. . . وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي (٢)


(١) ابن المواق على متن خليل / ١/ ٩٧ ومعه مواهب الجليل.
(٢) المغني ومعه الشرح / ١١/ ٧٢ - ٧٣.