للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بعدم الطهارة، ومنهم من قال بالطهارة، وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:

أما القائلون بأنه لا يطهر فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم. قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير، ففيه قولان وقال النووي في شرح المهذب وصحيح ألا ترون أنه لا يطهر وهو المختار وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون مكدرا ولا تغير له أما إذا صفا فلا يبقى خلاف بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا فطاهر قطعا صرح به المتولي وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة ففي الجميع قولان. (١).


(١) المهذب وشرحه / ١/ ١٨٥.