للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٨٨٤٤

السؤال الأول: امرأة عادتها تكون مرة (٥ أيام)، ومرة (٦ أيام)، ومرة (٤ أيام)، وأحيانا (٣ أيام)، والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد