للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط العاشر: الموالاة: اتفق الفقهاء على أن الموالاة بين الأشواط في الطواف مشروعة، وأن الفصل اليسير بين الأشواط لا يؤثر في الموالاة والتتابع، ثم اختلفوا بعد ذلك في صفة المشروعية للموالاة.

وكان خلافهم على النحو التالي:

١ - قال المالكية (١)، والحنابلة في رواية (٢): الموالاة شرط مطلقا سواء فصل بين الأشواط عمدا أو سهوا.

٢ - قال الشافعية في قول (٣) ورواية لدى الحنابلة (٤): أنها شرط عند عدم العذر، وليست شرطا عند وجوده، فيبطل الطواف بالفصل


(١) مواهب الجليل ٣/ ٧٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٧.
(٢) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٩.
(٣) المجموع ٨/ ٢٢، ٤٧.
(٤) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٤٠٠.