للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطويل من غير عذر، ولا يبطل به إذا كان لعذر.

٣ - قال الحنفية (١)، والقول الأصح عند الشافعية (٢)، وتخريج عند الحنابلة: (٣): إن الموالاة سنة، فعلى هذا لا يضر الفصل بين الأشواط مطلقا، سواء كان طويلا أو قصيرا بعذر أو بغير عذر، ولكنه يكون تاركا للسنة.

وقد استدل من ذهب إلى أن الموالاة شرط بما يلي:

١ - فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد والى بين طوافه وقال: «خذوا عني مناسككم».

٢ - الطواف صلاة، فاشترطت له الموالاة، كسائر الصلوات والموالاة بين ركعاتها.

٣ - الطواف عبادة تعلقت بالبيت فاشترطت لها الموالاة، كالصلاة (٤).

وقد استدل من قال بجواز قطعه لعذر ويبني:

١ - روي عن الإمام أحمد قوله: (إذا أعيا في الطواف لا بأس أن يستريح)، وقال: (الحسن غشي عليه فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه؛ لأنه قطعه لعذر فجاز البناء عليه كما لو قطعه للصلاة).


(١) فتح القدير ٢/ ٤٩٤.
(٢) المجموع ٨/ ٢٢، ٤٧.
(٣) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٩، ٤٠٠.
(٤) الأدلة من الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٩، ٤٠٠.