للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دفع الزكاة للأم]

س: الأخ م. س. ح. من بريدة - المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغا من المال وأعتبره من الزكاة، علما بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله، وكذلك فإن لي أخا قادرا على العمل ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيرا، فهل يجوز أن أصرف له شيئا من الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها، أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه ما دام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأن تركها عمدا كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك؛ لأنه هو المسؤول عنه من جهة النفقة ما دام