وفي تقرير له رحمه الله - ذكر فيه أن القول الصحيح: المنع من تعليق التمائم مطلقا، وذكر الأوجه الأربعة المتقدمة ثم قال: فالأربعة كلها موجودة، والواحد منها كاف في المنع من المكتوب من القرآن ونحوه.
ثم قال: والتمائم لم يتعارض فيها التحريم والأمر حتى يقال ينظر ما يقدم، فإن المعارضة بين النهي والإباحة. وبعض المباحات تترك في أشياء كثيرة لأجل خوف الوقوع في المفسدة. ولم يقل أحد إنها واجبة. وقال أيضا: هذه الحروز التي تلبس أكثرها ليس فيه إلا طلاسم وبعضها ليس فيه إلا أنياب السباع وحبوب بعض النباتات. وقال: لا عبرة بالذين يجيزون ذلك ويتشبثون بقول بعض أهل العلم، ولا داعي إلى ذلك إلا الدراهم. ما ضر الدين إلا الدراهم في قديم الزمان وحديثه، فهذا يمجد صاحب القبر ويقول فعل كذا وكذا لأجل يأخذ الدراهم، وهذا يصور ويأخذ دراهم.
ثم ههنا شؤم يقعون فيه وهو أنهم بعض الأحيان يتخذون مصحفا صغيرا تميمة فيدخلون به المحال القذرة، فيجعلون المصحف كالأمتعة، وكفى بهذا القول ضعفا أن يكون من فروعه اتخاذ مصحف يعلق في الرقبة. ويعلقه الجنب والحائض. والمصاحف إنما هي للتلاوة والتدبر واستشفاء أمراض القلوب والأبدان بها ونحو ذلك.