للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقي كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما (١)». وما روى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة. فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق شيئا وكل إليه (٢)» وما روى وكيع عن ابن عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق. ولعدم وجود مخصص يخصص شيئا منها بالجواز.

الثاني: أن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف.

الثالث: أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة، وهذا غير جائز شرعا لما فيها من كتاب الله وأسمائه وصفاته.

الرابع: أن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها.

وأما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما، قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها: وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس بالتعليق الذي لا بد فيه من أوراق أو جلود أو نحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه. فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب. انتهى المقصود من كلامه.

فعليه يلزم منع بيعها، واستعمال الناس لها، ومصادرة ما يعرض منها في الأسواق وفقنا الله وإياكم. والسلام عليكم.


(١) صحيح البخاري المرضى (٥٦٧٥)، صحيح مسلم السلام (٢١٩١)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٥).
(٢) سنن الترمذي الطب (٢٠٧٢).