خروجا من الازدواجية في إخراج الزكاة على سبيل تكرار إخراجها، ولأن القائمين على إدارة الشركات في الغالب في حاجة إلى تبصيرهم بما يجب على هذه الشركات من زكاة حتى يكونوا على بينة من تصرفهم، ولئلا يكونوا في ذلك بين إفراط وتفريط في دفع الزكاة، فإن الزكاة في شركات المساهمة تختلف من حيث مقدار الوجوب وزمنه باختلاف تخصصها، فإن كانت الشركة شركة صناعية فتخرج زكاتها من صافي أرباحها عند صدور ميزانية الشركة على الوضع الذي تكرر ذكره، ومن يملك أسهما فيها فإن كان تملكه إياها على سبيل الاستثمار والاستمرار في تملكها ترصدا لعائدها الدوري فإن الزكاة واجبة في عائد الأسهم التي يملكها، وحيث قامت الشركة بإخراج الزكاة عنها باعتبار القائمين عليها وكلاء عن المساهمين بحكم نظامها الأساسي والدخول في المساهمة فيها على هذا الاعتبار، ولأن نظام الشركات الصادر من ولي الأمر يلزمها بدفع زكاتها عند صدور كل ميزانية شركة، حيث الأمر كذلك فيكتفي المساهم فيها على هذا السبيل بما أخرجته الشركة زكاة عن كامل كيانها المتمثل في جميع أسهمها. ومن ذلك ما يملكه في هذه الشركة من أسهم. وإن كان تملكه إياها على سبيل المتاجرة فيها عروض تجارة فقد سبق القول إن الزكاة واجبة في القيم السوقية لهذه الأسهم.
فإذا افترضنا أن زيدا من الناس يملك ألف سهم في شركة صناعية على سبيل المتاجرة بهذه الأسهم، قيمة السهم السوقية منها ثلاثمائة ريال، فإن الزكاة عند تمام الحول واجبة فيها باعتبار قيمتها السوقية البالغة ثلاثمائة ألف (٣٠٠٠٠٠) ريال، وقدر هذه الزكاة سبعة آلاف وخمسمائة (٧٥٠٠) ريال.