فإذا افترضنا أن الشركة أخرجت زكاتها عن صافي أرباحها، وأن كل سهم يخصه من الزكاة التي أخرجتها الشركة ريالا واحدا، وأن مجموع زكاة الألف سهم مما أخرجته الشركة ألف (١٠٠٠) ريال، هذه الألف الريال يحسمها مالك هذه الأسهم من مجموع الزكاة الواجبة على أسهمه التي يملكها بنية التجارة، فتكون الزكاة الواجبة على هذه الأسهم ستة آلاف وخمسمائة (٦٥٠٠) ريال، إضافة إلى ما أخرجته الشركة زكاة عن صافي أرباحها، ومن ذلك هذه الأسهم الألف منها.
وإن كانت الشركة شركة زراعية مساهمة، فإذا كانت زراعتها محصورة في الحبوب التي تقدمها لصوامع الغلال، وقامت صوامع الغلال بحسم الزكاة من كامل ما استلمته من إنتاج هذه الشركة فلا ينبغي للشركة أن تكرر دفع الزكاة عند إصدار ميزانيتها، بل تكتفي بما قدمته لصوامع الغلال من زكاة عن الشركة.
فإن كان مالك الأسهم في هذه الشركة يقصد بتملكه إياها الاستمرار في التملك للاستثمار وأخذ العائد الدوري، فقد أخرجت عنه زكاة أسهمه، حيث أخذتها صوامع الغلال، فيكتفي بذلك.
وإن كان مالكها يقصد المتاجرة بها على سبيل المتاجرة بعروض التجارة، فإن زكاتها واجبة عليه في قيمتها السوقية عند تمام الحول، مخصوما من ذلك قيمة مقدار ما يخص السهم من الزكاة التي استلمتها صوامع الغلال؛ لأن عدم خصم ذلك يعني الازدواجية في دفع الزكاة.
وإن كانت الشركة شركة مساهمة تجارية كالمصارف الإسلامية وشركات الاستيراد والتصدير، فإن الزكاة واجبة في كامل القيمة الحقيقية للشركة رأسمالها وأرباحها واحتياطياتها محسوما من ذلك المصاريف الإدارية والأصول الثابتة على ما سبق ذكره.
فإذا أصدرت هذه الشركة ميزانيتها فيجب أن يكون إخراج زكاتها على هذا التوجيه.