أما ما جرت عليه مثل هذه الشركات في الاكتفاء بإخراج الزكاة من صافي الربح قياسا على الشركات الصناعية فغير صحيح، وهو منع لجزء كبير من مال الشركة الواجب فيه الزكاة؛ لأن مال الشركة مال معد للتجارة بيعا وشراء وتداولا وإدارة وتقليبا، فهو خاضع لأحكام الزكاة في عروض التجارة، فإذا أخرجت الشركة الزكاة عن هذه الأموال باعتبار القيمة الحقيقية لها؛ فإن الأمر بالنسبة لمالكي الأسهم لا يخلو من حالين، إما أن يكون مالك الأسهم فيها يقصد بتملكه إياها الاستمرار في التملك والاكتفاء بالعائد الدوري منها؛ فإنه يكتفي بما أخرجته الشركة من زكاة عن أموال الشركة، وإن كان مالك هذه الأسهم يقصد بتملكه إياها المتاجرة فيها على سبيل الإدارة التجارية بيعا وشراء كعروض التجارة؛ فإن الزكاة واجبة في قيمتها السوقية عند تمام الحول.
فإذا افترضنا أن زيدا من الناس يملك في إحدى الشركات التجارية ألف سهم، قيمة السهم الحقيقية مائتا (٢٠٠) ريال، وقيمته السوقية ألف (١٠٠٠) ريال، فإذا حال الحول على أمواله التجارية؛ فإن الزكاة واجبة في كامل القيمة السوقية لهذه الأسهم الألف وقيمتها مليون ريال، ومقدار الزكاة على هذا المبلغ خمسة وعشرون ألف (٢٥٠٠٠) ريال، وحيث إن الشركة نفترض فيها أنها أخرجت الزكاة عن كامل القيمة الحقيقية لهذه الأسهم الألف، ومقدار قيمة هذه الأسهم مائتا ألف (٢٠٠٠٠٠) ريال مقدار زكاتها خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال فيخصم هذا المقدار من المبلغ الواجب؛ ليكون المبلغ الواجب عليه إخراجه زكاة عن هذه الأسهم عشرين ألف (٢٠٠٠٠) ريال، يخرجها مالك هذه الأسهم، وفي هذا مراعاة للخروج عن الازدواجية في دفع الزكاة، والله أعلم.