للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٥٣٩٤ وتاريخ ١٧/ ٣ / ١٤٠٣ هـ

السؤال الأول: هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا.

الجواب: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١) دفعا لفقره.

السؤال الثاني: المسلم كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصاب إحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن.

الجواب: لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضه بالجنون أو غيره أو كلهن مريضات مادام في عصمته أربع زوجات لعموم


(١) سورة التوبة الآية ٦٠