للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

من الفتوى رقم ٥٥٤٥

السؤال الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١)» وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (٢)».

سؤالي هو: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد:


(١) موطأ مالك وقوت الصلاة (٢٦).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١١١، ١١٢، ٣٨٥، واللفظ من حديث عمرو بن عبسة أبي نجيم السلمي، وأخرجه مسلم في الصحيح رقم ٨٣٢.