للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس، أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم، سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصلها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها، وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض، ولا عن صلاة العصر حتى تغيب؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (١)»، رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك (٢)». وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو: حمل أحاديث النهي على صلاة


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٤ و ٢٨٢ و ٤١٢ و ٣٤٨ و ٤٥٩ من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري في الصحيح رقم ٥٧٩، ومسلم في الصحيح رقم ٦٠٨ واللفظ له، والترمذي برقم ١٨٦، ومالك في الموطأ ١/ ٦، وأبو داود برقم ٤٠٨، والنسائي ١/ ٢٠٥ ط الحبي
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤)، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨)، سنن النسائي المواقيت (٦١٤)، سنن أبو داود الصلاة (٤٤٢)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٦٩).