للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - قال الترمذي رحمه الله:

- باب ما جاء في كم تقصر الصلاة؟

- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي أخبرنا أنس بن مالك قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشرا (١)».

وفي الباب عن ابن عباس وجابر.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حصن صحيح.

وقد روي عن ابن عباس «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين (٢)»، قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة.

وروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.

وروى عن ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة.

وروي عنه ثنتي عشرة.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام أربعا صلى أربعا.

وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك.

فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة، وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٨١)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣)، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٨)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٢)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٥١٠).
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١٠٨١)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣)، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٨)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٢)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٥١٠).