للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢) إيجاب الكفارة على مرتكب ما يوجبها قال ابن القيم في (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ١٥٣ ط مطبعة أمين عبد الرحمن، شارع محمد علي بمصر): " شرع - سبحانه وتعالى - الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل، ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح؛ فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر.

النوع الثاني: ما عقد لله من نذر أو ما لله من يمين أو حرمة الله، ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الإثم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء؛