هو أحد أرباع التكليف، وأوضح ذلك بقوله رحمه الله:" فإنه - أي التكليف - أمر ونهي، والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان: أحدهما ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين ". وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في "إقامة الدليل على إبطال التحليل ج / ٣ من الفتاوى المصرية، ص / ١٤٠ " أن شواهد قاعدة سد باب الذرائع المفضية إلى المحرمات أكثر من أن تحصر، وسرد منها ثلاثين شاهدا، قال صفحة ١٤٥ بعد سردها:" لم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه، أو منصوص عليه، أو مأثور عن الصدر الأول ". وذكر تلميذه العلامة شمس الدين ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" منها تسعة وتسعين شاهدا منها نهي الشارع عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة، وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة؛ سدا لذريعة الفساد والشر الكثير الذي يحصل بقتالهم، وذكر أنه قد حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه. قال ابن القيم " والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن ".