للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٣٦٦٨ وتاريخ ٧/ ٦ / ١٤٠١ هـ

السؤال الأول:

هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوما من وفاته؟

الجواب:

الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه، ومن حدد يوما معينا فهذا التحديد بدعة، وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال عن إقامة حفل للميت بعد أربعين يوما من وفاته، وهذا نص الجواب عنه: "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا ولا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة وكانت عند قدماء المصريين وغيرهم من الكافرين. فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات وإنكارها عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة الكافرين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم (١)»، رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. وروى الحاكم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٢).