للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن الأول: الشاهد، وقد اتفق الفقهاء في الجملة على ضرورة توفر شروط معينة في الشاهد لكي تقبل شهادته عند القضاء؛ إذ إنه لو لم يعتبر لقبول الشهادة شروطا يغلب على الظن صدق الشاهد بعد توفرها فيه لأدى ذلك إلى أن يشهد الفجار بعضهم لبعض، فتؤخذ الأموال بغير حق، وتنتهك الأعراض، وتزهق الأنفس. لذلك اعتبر في أحوال الشهود خلوهم عما يوجب التهمة في شهاداتهم. والشروط الواجب توفرها في الشاهد إجمالا هي: أن يكون الشاهد بالغا، عاقلا، مسلما، حرا، متيقظا، سميعا، بصيرا، ناطقا، عدلا، وألا يكون محدودا في قذف، ولا متهما في شهادته، وأن يكون عالما بالمشهود به.