للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[صفة الطواف]

إذا دخل المسجد الحرام، فليقصد الحجر الأسود، ويستقبله، ثم يقبله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، فإذا لم يستطع أن يقبله، لمسه بيده وقبلها، أو لمسه بمسواك أو عصا -إن لم يؤذ به أحدا- وقبل ما لمس به الحجر؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع، يستلم الركن بمحجن معه ويقبله، (١)» ولما روي عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبلها (٢)»، والتقبيل واللمس للحجر الأسود سنة إذا لم يكن فيه زحام مؤذ للطائف أو لغيره؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن المزاحمة، ولأن المزاحمة الشديدة فيها إيذاء للمسلم، وإيذاء المسلم محرم فيجب تركه، فيقدم على المستحب، ولكن مجرد الزحام لا يعتبر عذرا في ترك السنة، فإن الطائفين إما مزاحم ولو أحدث ضررا، وإما متساهل لا يفكر في تقبيل الحجر الأسود لأجل الزحمة اليسيرة.

فالطائف إن وجد زحمة يسيرة لا ضرر فيها، فيقبل أو يلمس الحجر، فإنه سنة وفضيلة، وإن وجد زحمة يحدث فيها ضرر، أو يحتمل حدوثه فلا يقبل ولا يلمس.

أما النساء فلا يستحب لهن تقبيل الحجر ولا استلامه، إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره؛ لما فيه من ضررهن، وضرر الرجال بهن، لما روى عطاء أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت:


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٢٠.
(٢) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣/ ٤٧٣.