للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: بعض أهالي الميت يطلبون منا كشف وجه ميتهم في القبر لأجل النظرة الأخيرة هل يجابون لذلك؟

ج: لا يجاب أهل الميت في طلبهم كشف وجه ميتهم عند وضعه في القبر لأجل توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه لأنه لا أصل لذلك وظاهر الأدلة أنه لا يكشف وجه الميت سواء كان ذكرا أو أنثى لأن الأصل وجوب تغطية وجهه كسائر بدنه بالكفن إلا أن يكون الميت رجلا مات وهو محرم بالحج أو العمرة فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة قال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإن يبعث يوم القيامة ملبيا» (١) متفق عليه وأخرجه الإمام أحمد، أما المرأة فإنه يخمر وجهها ورأسها بكفنها ولو ماتت محرمة؛ لأنها عورة ولأن المحرمة


(١) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (١٢٦٥)، صحيح مسلم الْحَجِّ (١٢٠٦)، سنن الترمذي الْحَجِّ (٩٥١)، سنن النسائي الْجَنَائِزِ (١٩٠٤)، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (٣٢٣٨)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (٣٠٨٤)، مسند أحمد (١/ ٣٣٣)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (١٨٥٢).