للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية.

المراد به: إقامة الدليل لدى القاضي على الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي بالطرق التي قررها الشرع (١).

طرق إثبات الواقعة القضائية:

المراد بطرق إثبات الواقعة القضائية: البينة الشرعية، وهي كل ما أبان الحق وأظهره عند المنازعة لدى القاضي، بأي دليل كان مما شهد الشرع لأصله.

فطرق الإثبات غير محصورة، بل كل ما أبان الحق وأظهره مما شهد الشرع لأصله، فإن القاضي يأخذ به لإثبات الوقائع، سواء كان ذلك إقرارا، أم كتابة، أم شهادة، أم يمينا، أم نكولا، أم قرينة، أم غيرها من طرق الحكم والإثبات التي تبين الحق وتظهره، سواء مما تقرر بالكتاب والسنة، أم استنبط العلماء مشروعيته منهما، سواء مما تقرر بالكتاب والسنة، أم استنبط العلماء مشروعيته منهما، أم جد من طرق ووسائل الإثبات والحكم مما شهد الشرع لأصله، كتحليل الدم، وبعض وسائل كشف الجريمة التي استجدت وغيرها، فإن طرق الحكم هي من أدلة وقوع معرفات الأحكام والتي لا تنحصر.


(١) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " ٢/ ٩١.