للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٦٥٨٢):

س١: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟

ج١: انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.