للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤) فائدة الخلاف وثمرته:

الخلاف في المسائل الاجتهادية أمر طبيعي، ولكن لا بد في حال الخلاف في موضوع معين، من أن تكون له ثمرة أو لا تكون، فإن لم تكن له ثمرة، فلا يؤبه به، ولا ينظر إليه، لأنه يكون من باب قيل وقال، وكثرة الجدال، وهما أمران مذمومان.

وإن كانت له ثمرة فلا بد من البحث عنها واستيضاحها، وذلك ما قرره العلماء - عند الحديث عن موضوع الزيادة على النص بخبر الواحد - وهل هي نسخ أم لا - من أن فائدة الخلاف وثمرته في هذه المسألة، هي جواز إثبات الأحكام الزائدة عن القرآن بخبر الواحد أو القياس أو عدم جوازه.

فمن قرر أن الزيادة على النص نسخ منع ذلك، ومن قرر أن الزيادة ليست بنسخ أجاز إثبات الزيادة بخبر الواحد أو القياس.

قال الإسنوى فإن قيل: فما الفائدة في كونه نسخا أم لا؟ قلنا: فائدته في إثبات الزيادة بخبر الواحد، إذا كان الأصل متواترا. . أ. هـ (١) وسبقه أبو الخطاب الكلوذاني في توضيح هذا الأمر فقال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة، أن من لم يجعل الزيادة نسخا فإنه يجيز إثباتها بالقياس، وخبر الواحد، ومن جعلها نسخا لم يجز ذلك، إلا أن يكون طريق ثبوت الزيادة، مثل طريق المزيد عليه في القوة والمعنى (٢).

وعليه فثمرة الخلاف تتضمن أمرين:

(أ) جواز إثبات الزيادة بالقياس أو خبر الواحد عند من لم يجعلها نسخا.


(١) الإسنوي: نهاية السول جـ٢ ص١٩١.
(٢) أبو الخطاب: التمهيد في أصول الفقه جـ٢ ص٤٠٠، أبو يعلى الفراء: العدة في أصول الفقه جـ٣ ص٨١٤.