للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة، فهل يذكر اسم الله في هذا المكان؟

ج: إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يترك الواجب لشيء مكروه فإذا علم الواجب زالت الكراهية فإذا لم يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى باسم الله وبدأ الوضوء ولا حرج، وإن تيسر له الوضوء خارج الحمام خرج وتوضأ خارجه، أما الشهادة فالأولى أن يؤخرها عن الوضوء حتى يخرج ويتشهد خارج الحمام وهي: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (١)» أخرجه مسلم في صحيحه وهذا لفظه،


(١) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة باب الذكر المستحق عقب الوضوء، ط. دار الفكر ج ٣ ص ١١٨. والترمذي كتاب الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء ج١ ص ٧٧ حديث ٥٥.