للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: إجهاض حمل السفاح:

لقد تحدث الفقهاء عن الإجهاض بصفة عامة، وبينوا متى يحرم ومتى يجوز وما يترتب عليه، والحالات التي يجوز للمرأة أن تجهض جنينها، ولم يتحدثوا عن صفة الحمل.

ولكن النصوص الشرعية والقواعد الفقهية حرمت على المرأة إسقاط جنينها ولو كان من زنا وسفاح وذلك لما يأتي:

١ - قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١)، أي لا تتحمل نفس وزر غيرها مما لم يكن لها يد في كسبه أو التسبب فيه، ولا مسوغ في الشرع للتضحية بحياة بريء من أجل ذنب اقترفه غيره، والمعروف أن أول شيء تفكر فيه الزانية هو التخلص من هذا الحمل الذي يعرضها للفضيحة والعار والشنار.

٢ - ما رواه مسلم «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وأنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، قال: " إما (٢) لا فاذهبي حتى تلدي " فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة


(١) سورة الزمر الآية ٧
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ٢٠٣ كتاب الحدود والزنا.