للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقرار بالقتل أو الحد:

إذا أقر السكران بجناية قتل أو إصابة ذنب موجب للحد وحدث منه هذا الإقرار حال سكره، فإنه لا يعتد بهذا الإقرار، لأنه صدر من شخص لا يدري ما يقول، فهو كالمجنون. . وهذا هو قول الجمهور.

ويرى بعض الفقهاء أنه يؤاخذ بإقراره في القتل والحدود.

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يؤاخذ بإقراره ولا يعتد به للحديث الصحيح الوارد في قصة ماعز الأسلمي، فهو حجة على عدم الأخذ بإقرار السكران في الحدود والدماء (١) والله أعلم.


(١) المخدرات بين الطب والفقه ص ٩٧ د / أحمد ريان.